[ad_1]
بواسطة admin
Forum d’affaires arabo-africain pour les produits de l’industrie agroalimentaire Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) et la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) coorganisent un Forum d’affaires arabo-africain pour les produits de l’industrie agroalimentaire, et ce du 6 au 8 juillet 2021.
[ad_1]
Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) et la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) coorganisent un Forum d’affaires arabo-africain pour les produits de l’industrie agroalimentaire, et ce du 6 au 8 juillet 2021.
En marge du Forum d’affaires qui prévoit des rencontres B2B au profit des Hommes d’affaires des régions arabe et africaine, une exposition pour les producteurs de la région est également programmée. Il s’agit d’une opportunité pour tous les opérateurs de l’industrie agro-alimentaire dans les pays africains et arabes pour promouvoir leurs produits et services, nouer des relations d’Affaires et des partenariats et partager des expériences réussies en matière de technologie, d’innovation alimentaires et de commercialisation des produits agro-alimentaires.
Pour de plus amples informations, prière contacter l’antenne du CEPEX au Maroc :
Représentation Commerciale Tunisienne au Maroc
Cell : +212 6 612 441 73
Fixe (CISCO) : 71 130 384
htrabelsi@menara.ma ; econo@menara.ma
https://www.facebook.com/MarocRCT/
Nos partenaires export
Nos sponsors
الفاتورة النهائية
تمثل الفاتورة النهائية نتيجة المفاوضات التجارية بين المورد الأجنبي والمستورد. وهو مستند تجاري موحد يؤدي إلى سجل المحاسبة. وهي تختلف عن الفاتورة “الأولية” حيث أن الأخيرة عبارة عن تقدير مقدم في شكل فاتورة دون تقديم أي قيمة دفترية.
يجب أن تحتوي الفاتورة النهائية على جميع المعلومات اللازمة لسير المعاملة بسلاسة وهي:
- الأطراف المتعاقدة وبياناتهم الشخصية؛
- اسم المنتج؛
- سعر الوحدة وكمية المنتج؛
- السعر العالمي وعملة التسوية وفقًا لـمصطلح التجارة الدولية المختار؛
- فترة صلاحية السعر المشار إليه؛
- وسيلة النقل ووقت التسليم؛
- فترة السداد وأية أقساط مستلمة؛
- الضمانات والقوة القاهرة في حالة وقوع حدث غير متوقع …
شهادة المنشأ
يجب أن يكون جميع الفاعلين الاقتصاديين قادرين على إثبات منشأ منتجاتهم المستوردة أثناء التخليص الجمركي. وبعبارة أخرى، فإن إثبات “جنسية” المنتج هو الذي يسمح للمشغل الاقتصادي بالاستفادة من الأفضليات المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف، إنشاء إحصائيات التجارة الخارجية أو لتطبيق أنظمة محددة مثل تدابير الصحة والصحة النباتية.
شهادة المنشأ التقليدية
- شهادة منشأ منشأة في إطار الاتفاقيات الثنائية بين تونس وبعض الدول العربية (المغرب، مصر، الأردن، ليبيا، الكويت، الجزائر)
- شهادة منشأ تم إنشاؤها في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (شهادات المنشأ العربي)
- شهادة منشأ لحركة البضائع لتصدير منتجات المنشأ إلى الاتحاد الأوروبي (شهادة EUR1)
- شهادة منشأ حركة البضائع لتصدير المنتجات في منطقة PANEUROMED (شهادة EUROMED)
- شهادة منشأ منطقة تبادل حر للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا COMESA
مراقبة الصحية البيطرية
يخضع إطار التطبيق للقانون 99-24 المؤرخ في 9 مارس 1999، المتعلق بمراقبة الصحة البيطرية عند الاستيراد والتصدير. يتم تنفيذ هذه المراقبة عند نقاط العبور مع مكاتب الديوانة من قبل الأطباء البيطريين المحلفين.
يجب أن تكون الحيوانات والمنتجات الحيوانية المستوردة مصحوبة بوثائق صحية صادرة عن السلطات البيطرية الرسمية في الدولة المصدرة تشهد على صحتها وسلامتها ومدى مطابقتها المتطلبات الصحية المعمول بها في تونس.
يقوم الأطباء البيطريون بشكل أساسي بفحص الوثائق المصاحبة للحيوانات والمنتجات الحيوانية بالإضافة إلى فحص الهوية عن طريق التحقق بصريًا من التوافق بين هذه الوثائق والحيوانات / المنتجات الحيوانية.
إذا ثبت عدم امتثال فيما يتعلق بالتحقق الوثائقي والهوية، يتم إرجاع الحيوانات والمنتجات الحيوانية أو إتلافها في حالة استحالة إعادة الشحن خارج التراب التونسي.
مراقبة الصحة النباتية عند التوريد
تهدف مراقبة الصحة النباتية عند استيراد إلى منع إدخال وانتشار الكائنات الحية الضارة الخطرة التي من المحتمل أن تتسبب في خسائر مباشرة أو غير مباشرة للتراث النباتي الوطني. يتعلق الأمر بالنباتات (النباتات الحية والأجزاء الحية من النباتات بما في ذلك البذور والفواكه) والمنتجات النباتية (المنتجات النباتية غير المعالجة).
يتم تنفيذ الإجراء من قبل خدمة مراقبة الصحة النباتية داخل المراكز الحدودية (الموانئ، المطارات، نقاط العبور البرية).
يجب أن تكون النباتات وأجزاء النباتات والمنتجات النباتية المستوردة إلى تونس مصحوبة بشهادة صحة نباتية وفقًا للنموذج الذي وضعته الاتفاقية الدولية لحماية النباتات (مكتوبة باللغة العربية، الفرنسية أو الإنجليزية).
يجب أن تكون النباتات وأجزاء النباتات والمنتجات النباتية المستوردة إلى تونس مصحوبة بشهادة صحة نباتية وفقًا للنموذج الذي وضعته الاتفاقية الدولية لحماية النباتات (مكتوبة باللغة العربية، الفرنسية أو الإنجليزية).
إذا لم تكن الدولة المصدرة هي بلد المنشأ، فيجب أن تكون النباتات وأجزاء النباتات والمنتجات النباتية مصحوبة بشهادة صحة نباتية لإعادة التصدير مطابقة للنموذج الذي وضعته الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والتي يتم إرفاقها بالأصل أو نسخة من شهادة الصحة النباتية الأصلية مصادقة من الدولة المصدرة.
علاوة على ذلك، يسمح نفس النص بالاستيراد دون تقديم شهادة الصحة النباتية أو فحص الصحة النباتية، إدخال 6 فصيلات من النباتات أو المنتجات النباتية، باستثناء تلك التي يشملها قرار وزير الزراعة الصادر في 31 ماي 2012 بشأن تحديد قائمة النباتات والمنتجات النباتية التي يحظر دخولها التراب التونسي، تخص هذه النباتات أو المنتجات النباتية:
مثل الزيوت، الدهون النباتية، الأملاح، المعلبات، النشويات والدقيق.مثل الزيوت، الدهون النباتية، الأملاح، المعلبات، النشويات والدقيق.
مثل القهوة والكاكاو والجنجل.
القادمة من الجزائر، المغرب وموريتانيا.
للاستخدامات الصناعية الصيدلانية، مستحضرات التجميل، أو للحلويات والمرطبات.
باستثناء خشب النخيل القادم من الجزائر، المغرب وموريتانيا.
بكميات قليلة وللاستهلاك الشخصي باستثناء البذور.
المراقبة الفنية عند التوريد

يوزع الجدول (أ) من المرسوم المذكور مجموعات المنتجات الخاضعة للفحص الفني على الاستيراد حسب الأقسام المعنية وهي: الوزارة المكلفة بالتجارة، الوزارة المكلفة بالصناعة، الوزارة المكلفة بالصحة، الوزارة المكلفة بالفلاحة، الوزارة المكلفة بتكنولوجيا الاتصالات والاقتصاد الرقمي
معفون من إجراءات الرقابة الفنية على الواردات، المواد الخام، المواد نصف المصنعة المعدة للاستخدام المهني للمستورد في إطار نشاطه الصناعي، الزراعي، الحرفي أو السياحي، وكذلك العينات المستوردة، والمواد الإعلانية للاستخدام اليومي، السلع المعدة للمعارض وغير المعدة للبيع في السوق المحلي، الواردات من البعثات الدبلوماسية، الواردات من الهلال الأحمر التونسي، البضائع المستوردة كتبرع من الإدارات والمؤسسات الإدارية العامة والبضائع المعادة.
فئات الثلاث من المنتجات
تخضع للمراقبة الفنية للاستيراد والتصدير
هذه هي المنتجات المدرجة في القائمة “أ” من نص المرسوم وتتعلق بشكل أساسي بالمنتجات الاستهلاكية النهائية (مستحضرات التجميل، الأغذية، الأحذية، الألعاب، الأجهزة المنزلية،…).
استنادًا إلى نظام إدارة المخاطر والانتقائية (المتعلق بطبيعة المنتج المعني، محتوى الملف، تاريخ المستورد، والتحذيرات المتعلقة بضرر المنتج، …)، يقوم كل قسم تقني معني بتنفيذ هذا النوع من المراقبة وفقًا لثلاثة طرق:- عند دراسة الملف مع إمكانية إيداع عينات؛
- عند دراسة الملف مع مراقبة البضائع؛
- عند دراسة الملف مع مراقبة البضائع وأخذ العينة للتحليل؛
هي منتجات القائمة “ب” من نص الأمر المذكور أعلاه. يتم تنفيذ هذه الرقابة من قبل موظفي الديوانة الذين يتحققون أثناء التخليص الجمركي من أن البضائع مصحوبة بشهادة مطابقة مع اللوائح الفنية المتعلقة بها الصادرة عن هيئة مخولة كما ينبغي لهذا الغرض.
بالنسبة لمنتجات القائمة (ج) من نص المرسوم المذكور أعلاه. يتم تنفيذ هذه الرقابة من قبل القسم الفني المعني وتقوم بالتحقق من مطابقة المنتج لمتطلبات كراس الشروط (المعتمدة بأمر من وزير التجارة والوزراء المعنيين). وبالمثل، يجوز للأقسام الفنية أخذ عينات كجزء من دراستها للملف.
تعيين مقر إيداع سند التجارة الخارجية
يقصد بتعيين مقر الإيداع لسند التجارة الخارجية إختيار وسيط معتمد لإجراء تحويل للعملة الأجنبية (لتسوية عملية إستيراد أو لسبب آخر) أو إستخلاص عملات أجنبية لعمليات إستيراد. يتم تعيين مقر الإيداع لسند التجارة الخارجية وهي وثيقة إدارية شخصية للمستفيد منها تسمى رخصة تصدير أو توريد بالنسبة للمنتوجات المستثناة من نظام الحرية أو فاتورة نهائية بالنسبة للمنتوجات الحرة.
التوطين البنكي
يتم تقديم طلب التوطين (مصحوبًا بالعقد التجاري وأي وثيقة أخرى تعتبر ضرورية) إلى الوسيط المعتمد الذي يتحقق من محتوى الفاتورة ورمز NGP الخاص بالمنتج المراد استيراده.
طلب الحصول على إذن بدون دفع: يتم توجيه الملف مباشرة إلى وزارة التجارة وتنمية الصادرات عبر تطبيق TTN (دون المرور عبر الوسيط المعتمد) والذي يقرر بشأن الأخير من خلال احتمال إرساله إلى هيكل آخر مختص بالمشورة الفنية.
يجب على الوسيط المعتمد احترام المتطلبات التنظيمية لصرف العملات والحصول على موافقة البنك المركزي في حالة ما إذا كان الاستيراد ينص على شروط دفع خاصة (أحكام منشور البنك المركزي التونسي للوسطاء المعتمدين رقم 94-14بتاريخ 14 سبتمبر 1994).
بناءً على قرار إيجابي من وزارة التجارة وربما البنك المركزي، يمكن للمشغل المضي قدمًا في توطين عنوان التجارة الخارجية الخاص به، ما لم يدعي توطين عنوانه لدى وسيط معتمد آخر.
إذا كان المنتوج مستثنى من نظام حرية التوريد، فإنه يخضع الى رخصة توريد من طرف وزارة التجارة وتنمية الصادرات. اعتمادًا على طبيعة المنتج، يجوز لوزارة التجارة وتنمية الصادرات إحالة هذا الملف إلى سلطة مختصة أخرى للحصول على الرأي الفني.
– بعد الحصول على الرأي الفني، تبلغ وزارة التجارة وتنمية الصادرات قرارها إلى الوسيط المعتمد الذي يكون مسؤولاً بعد ذلك عن نقل هذا القرار إلى المشغل. في حالة أول عملية استيراد لمنتج مستثنى من نظام حرية التجارة الخارجية: يجب تقديم ملف قانوني إلى الادارة العامة للتجارة الخارجية حتى تتمكن من تحديث قواعد بياناتها الداخلية. يحتوي هذا الملف على بطاقة معلومات، الرمز الديواني، نسخة من الرخصة، السجل التجاري والوضع القانوني المتعلق بالمستورد.
– رخصة توريد سارية المفعول لمدة 12 شهرًا من تاريخ قرار وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
– تعيين مقر إيداع سند التجارة الخارجية.
توطين عنوان التجارة الخارجية

المراقبة المسبقة للتوريد
المادة 30 من القانون رقم 98-106 المؤرخ 18 ديسمبر 1998 المتعلقة بإجراءات حماية الاستيراد، تنص على أنه عندما يتبين تطور في واردات منتج معين يهدد بإلحاق الضرر بالمنتجين الوطنيين، فقد يخضع استيراد هذا المنتج إلى المراقبة المسبقة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قرار وزير التجارة بتاريخ 12 أوت 2004 الذي يحدد إجراءات المراقبة قبل الاستيراد.
تتخذ المراقبة قبل الاستيراد شكل ورقة معلومات تهدف إلى إبلاغ الوزارة المكلفة بالتجارة مسبقًا، قبل التوطين البنكي، بأي عملية استيراد للمنتجات الخاضعة لهذا النظام.

رخصة التوريد
على الرغم من القاعدة العامة لحرية الاستيراد، تستثني المادة 3 من قانون التجارة الخارجية من نظام حرية التجارة الخارجية جميع المنتجات المتعلقة بالأمن، النظام العام، النظافة، الصحة، الأخلاق، حماية الحيوانات والنباتات والتراث الثقافي.
ومع ذلك، يمكن استيراد هذه المنتجات بشكل استثنائي تحت غطاء ترخيص استيراد ممنوح من قبل الوزارة المكلفة بالتجارة. يتعلق ذلك بشكل رئيسي بالمنتجات التالية