المراقبة المسبقة للتوريد

المراقبة المسبقة للتوريد

image_print

المادة 30 من القانون رقم 98-106 المؤرخ 18 ديسمبر 1998 المتعلقة بإجراءات حماية الاستيراد، تنص على أنه عندما يتبين تطور في واردات منتج معين يهدد بإلحاق الضرر بالمنتجين الوطنيين، فقد يخضع استيراد هذا المنتج إلى المراقبة المسبقة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قرار وزير التجارة بتاريخ 12 أوت 2004 الذي يحدد إجراءات المراقبة قبل الاستيراد.
تتخذ المراقبة قبل الاستيراد شكل ورقة معلومات تهدف إلى إبلاغ الوزارة المكلفة بالتجارة مسبقًا، قبل التوطين البنكي، بأي عملية استيراد للمنتجات الخاضعة لهذا النظام.

اترك ردا

Skip to content