إجراءات الرقابة الفنية على الواردات

image_print

من بين الفئات الثلاث الخاصة بمراقبة المنتوجات ، تجدر الإشارة إلى أن إجراءات المراقبة الفنية‎ عند التوريد تخضع لبعض الخصائص فيما يتعلق بعدد القواعد التي يجب اتباعها.

تخضع‎ إجراءات المراقبة الفنية‎ ‎الآلية عند التوريد إلى قرار من وزراء التجارة والصناعات التقليدية والفلاحة والموارد ‏المائية والصيد البحري والصحة العمومية والصناعة والتكنولوجيا وتكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 18 سبتمبر ‏‏2010 يتعلق بضبط إجراءات المراقبة الفنية الآلية عند التوريد‎.‎ وهي تتلخص فيما يلي:

  • يقوم المستورد أو ممثله بإرسال الملف (باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية) عبر منصة TTN إلى خدمة المراقبة الفنية الآلية المعنية ويتكون من الوثائق التالية.

    • طلب منح شهادة وضع على الإستهلاك أو طلب منح رخصة وقتية لإزالة البضائع موقع من المستورد (يخضع لشهادة توقيع صادرة عن ANCE)؛
    • فاتورة الشراء الموطن لدى وسيط معتمد ؛
    • شهادة المنشأ.
    • قائمة التعبئة ؛
    • يشتمل الملف الفني ، اعتمادًا على طبيعة المنتج ، على ورقة فنية تحدد تكوين المنتج، تعليمات الاستخدام، قواعد السلامة المطلوبة، الضمان ،… ؛
    • مستند النقل: إشعار بسند الشحن أو إشعار بالوصول أو إشعار وصول البضاعة ؛
    • نسخة من بطاقة المنتج ، إن وجدت ؛
    • يجب أن تكون المنتجات من أصل حيواني أو نباتي مصحوبة بشهادة صحية أو شهادة صحة نباتية وشهادة تلوث غير إشعاعي صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ أو الأصل ؛
    • قد يطلب القسم الفني المعني من المستورد معلومات إضافية إذا اعتبر أن ملفه غير مكتمل. بعد دراسة الملف ،يتم التوجه في أحد الخيارات الأربع التالية:
    • منح شهادة AMC (شهادة وضع على الإستهلاك) : في هذه الحالة، يمكن للمستورد المضي قدمًا في التخليص الجمركي وإزالة البضائع.
    • منح شهادة APE (رخصة وقتية لإزالة البضائع) : في هذه الحالة، يمكن للمستورد القيام بالتخليص الجمركي وإزالة البضائع ووضعها في مخازنه دون أن يتمكن من تسويقها في انتظار استكمال بقية الإجراءات (حجز موعد، المعاينة، أخذ العينات وإرسالها للمختبر للتحليل والاختبار). يتعين على المستورد الاتصال بخدمة الفحص الفني لتحديد موعد ومكان المعاينة في غضون 15 يومًا من إزالة بضاعته.
    • المراقبة الفنية في مستوى النقاط الحدودية قبل التخليص الجمركي للبضائع: يقدم المستورد لقسم الرقابة الفنية المستند الديواني “الإذن بأخذ العينات (D41)” لإجراء الفحص مع إمكانية أخذ العينات.
    • الإعادة القسرية أو إتلاف البضاعة: في هذه الحالة ، يجوز للمستورد أن يطلب إعادة فحص ملفه ، وإلا فإنه مطالب ببدء عملية الإعادة القسرية أو الإتلاف ويؤكد للهيكل المعني أن العملية قد نُفذت بشرط تقديم الوثائق التي تبرر تنفيذ العملية المذكورة. بالنسبة للبضائع التي تمت إزالتها، يتم تسجيل المحضر، الذي يعده عدل منفذ، في مكتب المالية وفقا للتشريع الجاري به العمل. بالنسبة للبضائع الموجودة على الرصيف ، يتم إعداد محضر إتلاف من قبل المصالح الديوانية.
  • بالنسبة للبديلين الثاني والثالث، تؤخذ العينات بحضور المستورد أو من يمثله في المنافذ الحدودية أو في أماكن التخزين. ثم يتم إرسال هذه العينات إلى المخابر المعتمدة لتحليلها.

  • يرسل المختبر نتائج التحليل إلى خدمة المراقبة الفنية، والتي تقرر ما ستمنحه للملف: منحة AMC، الإعادة القسرية، الإتلاف أو الامتثال إذا كان العيب المعني لا يشكل خطراً على صحة و سلامة المستهلك.

  • يمكن إجراء تحليل ثانٍ بناءً على طلب المستورد أو إذا رأت خدمة الرقابة الفنية ذلك ضروريًا.

يُطلب من المستورد القيام بعمليات الإرجاع أو الإتلاف في غضون 60 يومًا من تاريخ نشر القرار وتقديم المستندات الداعمة التالية إلى الخدمة المعنية: محضر إتلاف موقع من قبل عدل منفذ (في حالة البضائع التي تمت إزالتها) أو عون ديوانة (في حالة البضائع التي لم تتم إزالتها)، تصريح إعادة التصدير مع تأشيرة التخليص والصعود (في شكل رقمي) في حالة الإعادة القسرية.
يمكن تسليم التراخيص المتعلقة بالمراقبة الفنية المنتظمة إلكترونيًا أو يدويًا اعتمادًا على إمكانية وصول الإدارة المعنية إلى منصة TTN.

إجراءات الرقابة الفنية على الاستيراد

Skip to content