تعيين مقر إيداع سند التجارة الخارجية
يقصد بتعيين مقر الإيداع لسند التجارة الخارجية إختيار وسيط معتمد لإجراء تحويل للعملة الأجنبية (لتسوية عملية إستيراد أو لسبب آخر) أو إستخلاص عملات أجنبية لعمليات إستيراد. يتم تعيين مقر الإيداع لسند التجارة الخارجية وهي وثيقة إدارية شخصية للمستفيد منها تسمى رخصة تصدير أو توريد بالنسبة للمنتوجات المستثناة من نظام الحرية أو فاتورة نهائية بالنسبة للمنتوجات الحرة.
التوطين البنكي
يتم تقديم طلب التوطين (مصحوبًا بالعقد التجاري وأي وثيقة أخرى تعتبر ضرورية) إلى الوسيط المعتمد الذي يتحقق من محتوى الفاتورة ورمز NGP الخاص بالمنتج المراد استيراده.
طلب الحصول على إذن بدون دفع: يتم توجيه الملف مباشرة إلى وزارة التجارة وتنمية الصادرات عبر تطبيق TTN (دون المرور عبر الوسيط المعتمد) والذي يقرر بشأن الأخير من خلال احتمال إرساله إلى هيكل آخر مختص بالمشورة الفنية.
يجب على الوسيط المعتمد احترام المتطلبات التنظيمية لصرف العملات والحصول على موافقة البنك المركزي في حالة ما إذا كان الاستيراد ينص على شروط دفع خاصة (أحكام منشور البنك المركزي التونسي للوسطاء المعتمدين رقم 94-14بتاريخ 14 سبتمبر 1994).
بناءً على قرار إيجابي من وزارة التجارة وربما البنك المركزي، يمكن للمشغل المضي قدمًا في توطين عنوان التجارة الخارجية الخاص به، ما لم يدعي توطين عنوانه لدى وسيط معتمد آخر.
إذا كان المنتوج مستثنى من نظام حرية التوريد، فإنه يخضع الى رخصة توريد من طرف وزارة التجارة وتنمية الصادرات. اعتمادًا على طبيعة المنتج، يجوز لوزارة التجارة وتنمية الصادرات إحالة هذا الملف إلى سلطة مختصة أخرى للحصول على الرأي الفني.
– بعد الحصول على الرأي الفني، تبلغ وزارة التجارة وتنمية الصادرات قرارها إلى الوسيط المعتمد الذي يكون مسؤولاً بعد ذلك عن نقل هذا القرار إلى المشغل. في حالة أول عملية استيراد لمنتج مستثنى من نظام حرية التجارة الخارجية: يجب تقديم ملف قانوني إلى الادارة العامة للتجارة الخارجية حتى تتمكن من تحديث قواعد بياناتها الداخلية. يحتوي هذا الملف على بطاقة معلومات، الرمز الديواني، نسخة من الرخصة، السجل التجاري والوضع القانوني المتعلق بالمستورد.
– رخصة توريد سارية المفعول لمدة 12 شهرًا من تاريخ قرار وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
– تعيين مقر إيداع سند التجارة الخارجية.